كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

1 - إذا كان الموجب واحدا.
2 - إذا كان الموجب مختلفا.
الأمر الأول: إذا كان الموجب واحدا:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الواجب.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدد القسم والمقسم عليه وجنس الموجَب واحد ما يأتي:
1 - والله ما أكلم زيدا، والله ما أكلم عمراً.
2 - والله ما أشرب اللبن، والله ما آكل اللحم.
3 - والله ما آكل التمر، والله ما آكل العنب.
الجانب الثاني: الواجب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا تعددت الأيمان والمقسم عليه وكان جنس الواجب فيها واحدا فقد ختلف فيما يجب بها من الكفارات على قولين:
القول الأول: أن الواجب كفارة واحدة.
القول الثاني: أن الواجب بكل يمين كفارة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الصفحة 391