كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الأمر الثاني: إذا كان جنس الواجب مختلفا:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الواجب.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدد الأيمان وجنس الواجب مختلف ما يأتي:
1 - والله ما ألبس لك ثوبا، إن خرجت فأنت علي كظهر أمي.
2 - إن كلمت جارتك فأنت علي كظهر أختي، والله ما آكل طبيخك.
الجانب الثاني: الواجب:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الواجب:
إذا تعددت الأيمان والقسم عليه، وكان جنس الواجب مختلفا كان لكل يمين حكمه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون لكل يمين حكمه إذا تعددت القسم والمقسم عليه وكان جنس الواجب مختلفا: قياسها على الحدود من أجناس فكما لا تتداخل الحدود من أجناس، فكذلك لا تتداخل كفارات الأيمان إذا اختلف جنس الواجب فيها.
الفرع الخامس: نية التكفير:
وفيه خمسة أمور هي:
1 - حكم النية.
2 - دليلها.
3 - صفتها.
4 - موضعها.
__________
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [المطلب السابع]