كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

1 - العتق عن الظهار والحنث في اليمين.
2 - العتق عن الظهار والحنث في النذر.
3 - العتق عن الظهار والوطء في نهار رمضان.
4 - العتق عن الظهار والقتل.
5 - العنق عن الحنث في اليمين والحنث في النذر.
6 - العتق عن الحنث في اليمين والوطء في نهار رمضان.
7 - العتق عن الحنث في اليمين والقتل.
8 - العتق عن الحنث في النذر والوطء في نهار رمضان.
9 - العتق عن الحنث في النذر والقتل.
10 - العتق عن الوطء في نهار رمضان والقتل.
الجزئية الثانية: صفة النية حال التعدد:
إذا تعددت الكفارات فصفة النية أن يحدد السبب الذي ستكون عنه الكفارة، من وطء أو ظهار أو غيرهما.
الجزء الثاني: إذا لم تتعدد الكفارات:
وفيها جزئيتان هما:
1 - أمثلة عدم التعدد.
2 - صفة النية.
الجزئية الأولى: أمثلة عدم التعدد:
من أمثلة عدم تعدد الكفارات ما يأتي:
1 - أن تكون الكفارة عن ظهار.
2 - أن تكون الكفارة عن وطء.
3 - أن تكون الكفارة عن حنث في يمين.
4 - أن تكون الكفارة عن حنث في نذر.

الصفحة 395