كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
المسألة الأولى: تقديم الكفارة على اليمين:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم التقديم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم التقديم:
تقديم الكفارة على اليمين لا يصح، ولا يجزئ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة التكفير قبل اليمين: أنه لم يوجد سبب الوجوب وفعل العبادة قبل سبب وجوبها لا يجزئ كالصلاة قبل الوقت، والزكاة قبل مللك النصاب والحج قبل التكليف.
المسألة الثانية: تقديم الكفارة قبل الحنث:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في تقديم الكفارة على الحنث على قولين:
القول الأول: أنه يجوز ويجزئ.
القول الثاني: أنه لا يجوز ولا يجزئ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.