كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم لحوم الحمر الأهلية بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل (¬1).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة لحوم الحمر الأهلية بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (¬2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات بما ذكر فيها ولحوم الحمر ليست منها فتكون مباحة.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لابن أبجر في إطعام أهله من حمره (¬3).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية 3808.
(¬2) سورة الأنعام، الآية: [145].
(¬3) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في كل لحوم الحمر الأهلية/ 3809.