كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الجانب الأوّل: إذا أريد بتحريم الزوجة الظهار:
وفيه جزءان هما:
1 - ما يحمل عليه.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: ما يحمل عليه:
إذا أريد بتحريم الزوجة الظهار حمل عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار التحريم ظهارا إذا أريد به الظهار حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (¬1).
الجانب الثاني: إذا أريد بتحريم الزوجة الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - ما يحمل عليه.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: ما يحمل عليه:
إذا أريد بتحريم الزوجة الطلاق حمل عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه حمل تحريم الزوجة على الطلاق إذا أريد به الطلاق ما يأتي:
1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (¬2).
2 - أن اللفظ يحتمله وقد نوى به فيصح حمله عليه.
الجانب الثالث: إذا أريد بتحريم الزوجة اليمين:
وفيه جزءان هما:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي/ 1.
(¬2) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي /1.

الصفحة 411