كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

1 - تحريم الألبان.
2 - تحريم الأدهان.
3 - تحريم اللحوم.
4 - تحريم التمور.
الجانب الثاني: صيغته:
ليس لتحريم الحلال صيغة محددة ومن ذلك ما يأتي:
1 - ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا.
2 - الحلال حرام علي إن فعلت كذا.
3 - هذا. . . . . . . . علي حرام إن فعلت كذا.
4 - كل الطعام علي حرام إن فعلت كذا.
الجانب الثالث: اقتضاء التحريم للتحريم:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن حرم حلا سوى الزوجة. . . لم يحرم.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - أثر الخلاف.
الجزء الأوّل: الخلاف:
اختلف في اقتضاء التحريم للحرمة على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يقتضي الحرمة.
القول الثاني: أنَّه لا يقتضي الحرمة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم اقتضاء التحريم للحرمة بما يأتي:

الصفحة 413