كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اقتضاء التحريم للحرمة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن التحريم لا يقتضي الحرمة: أن أدلته أظهر وأقوى.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ} فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أي (لم تقول ذلك) وليس المراد الحكم بالتحريم، فالمعنى: لم تمنع نفسك مما أحل الله لك، وليس المعنى: إن امتناعك يعتبر تحريما. فهو حكاية لما حصل، وليس حكمًا على ما حصل بأنّه تحريم.
الجزء الرابع: أثر الخلاف:
يظهر أثر الخلاف في تناول ما وقع عليه التحريم قبل التكفير، فعلى أنَّه لا يقتضي الحرمة يجوز التناول قبل التكفير، وعلى أنَّه يقتضي الحرمة لا يجوز التناول إلا بعد التكفير كالظهار.
الجانب الرابع: وجوب الكفارة به:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأوّل: الخلاف:
اختلف في وجوب الكفارة بالتحريم على قولين:
القول الأوّل: أن الكفارة تجب به.
القول الثاني: أنها لا تجب به.

الصفحة 415