كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بوجوب الكفارة بالتحريم بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله قد سمى التحريم يمينا، وفرض التحلة منه، والتحلة من اليمين هي الكفارة فتكون الكفارة واجبة به.
2 - أن التحريم يمين كما تقدم، واليمين موجبة للتكفير.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالتحريم: أن التحريم لا يعتبر يمينا؛ لأنه خلاف الشرع، وإذا لم يكن يمينا لم يجب به كفارة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزنية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الكفارة.
¬__________
(¬1) سورة التحريم، الآية: [1 - 2].

الصفحة 416