كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة لحم الفرس على قولين:
القول الأول: أنه مباح.
القول الثاني: أنه حرام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإباحة الفرس بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (¬1).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيه (¬2).
3 - قول أسماء - رضي الله عنه -: نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه ونحن في المدينة (¬3).
¬__________
(¬1) سورة الأنعام، الآية: [145].
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل/ 36/ 1941.
(¬3) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب في أكل لحوم الخيل 1941/ 38/.

الصفحة 43