كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

ووجه الاستدلال بالآية: أنها دلت على أن جميع ما في الأرض مخلوق للإنسان فيكون مباحا، والفيل من ضمن ما في الأرض ولا دليل على إخراجه من هذا العموم فيكون مباحا.
2 - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرم فيما ذكر فيها والفيل ليس منها فيكون مباحا.
3 - حديث: (وما سكت عنه فهو معفو) (¬2) والفيل من المسكوت عنه فيكون معفوا عنه، فيكون مباحا.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم لحم الفيل بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (¬3).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت الخبائث، والفيل خبيث فيكون محرما.
2 - نهى النبي عن أكل كل ذي ناب من السباع: ووجه الاستدلال به: أن الفيل له ناب فيكون محرما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
¬__________
(¬1) سورة الأنعام، الآية: [145].
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب ما لم يذكر تحريمه 10/ 12.
(¬3) سورة الأعراف، الآية: [157].

الصفحة 47