كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة الضبع على قولين:
القول الأول: أنه مباح.
القول الثاني: أنه حرام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإباحة الضبع بما يأتي:
1 - ما تقدم في الاستدلال لإباحة الفيل.
2 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل فيها إذا صادها المحرم كبشا (¬1).
3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الضبع صيد) (¬2).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم الضبع بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (¬3).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت الخبائث والضبع خبيث فيكون محرما.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت/ 2/ 245.
(¬2) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت/ 2/ 245.
(¬3) سورة الأعراف، الآية: [157].