كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الجواب الثاني: ما تقدم من أن الاستخباث لا يعتمد عليه في التحريم.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بالنهي عن كل ذي ناب:
أجيب عن ذلك: بأن المراد ما يصيد بنابه والضبع لا تصيد بنابها وإنما تدفع عن نفسها حين مضايقتها.
الجانب السادس: الخلاف في الدب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة الدب على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه مباح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإباحة الدب بما يأتي:
1 - أن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم فيكون مباحا.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم الدب: بأنه يشبه السباع فيكون محرما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي: