كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

2 - أنه يلزم عليه الدور؛ لأن الفداء يبنى على الإباحة، والإباحة تبنى على الفداء، وليس لأحدهما مستند يكون به أصلا يعتمد عليه.
الجانب التاسع: الخلاف في السنور:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المراد بالسنور.
2 - الخلاف.
الجزء الأول: بيان المراد بالسنور:
المراد بالسنور: الهر، وهو القط، وهو البس.
الجزء الثاني: الخلاف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزنية الأولى: الأقوال:
اختلف في إباحة السنور على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه مباح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم السنور: بأنه سبع له ناب يفترس به فيدخل النهي عن كل ذي ناب من السباع.

الصفحة 54