كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة السنور بأنه يفدى في الإحرام وغير المباح لا يفدى، فيدل على أنه مباح.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم السنور: أنه أظهر دليلا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عنه بما أجيب به عن الاستدلال به لإباحة الثعلب.
الجانب العاشر الخلاف في الضب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الأقوال.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة الضب على قولين:
2 - التوجيه.