كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
القول الأول: أنه حلال.
القول الثاني: أنه حرام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإباحة الضب بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضب أحرام هو؟ قال: (لا) (¬1).
2 - أنه أكل على مائدة رسول الله ولم ينكره (¬2).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم الضب بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحم الضب (¬3).
2 - أنه يعض فيكون حراما كسائر ما يعض من الحيوانات.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الصيد، باب إباحة الضب 1945/ 43/.
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الصيد، باب إباحة الضب 1946/ 44/.
(¬3) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الضب/3793.