كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإباحة الضب: أنه أظهر دليلا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن النهي عن أكل الضب.
2 - الجواب عن كون الضب يعض.
الفقرة الأولى: الجواب عن النهي عن أكل لحم الضب:
أجيب عن ذلك: بأنه غير ثابت، بدليل ما ورد عن الصحابة فيه؛ لأنه لو كان ثابتا ما خالفوه ومما ورد عنهم فيه ما يأتي:
1 - قول أبي سعيد الخدري: كنا معاشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , لأن يهدي إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة (¬1).
2 - قول عمر: ما يسرني أن مكان كل ضب دجاجة سمينة ولو وددت أن في كل جحر ضب ضبين (¬2).
3 - قول عمر: إن النبي لم يحرم الضب ولكنه قذره، ولو كان عندي لأكلته (¬3).
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج يكون الضب يعض:
أجيب عن ذلك: بأن الضب لا يقصد العض ابتداء، وإنما يعض دفاعا، وهذا لا يغير من حكمه؛ لأن ذلك طبيعة بعض الحيوانات المباحة، كبعض الطيور.
¬__________
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأطعمة، ما قالوا في الضب/24842.
(¬2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأطعمة، ما قالوا في الضب/ 24838/ 24841.
(¬3) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب 1950/ 48/.