 
	    كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
1 - حديث: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة) (¬1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنَّه أمر بقتل الحية في الحرم والصيد لا يقتل فيه.
2 - أنها من الخبائث، فتدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (¬2).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة الحية بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (¬3).
2 - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (¬4).
ووجه الاستدلال بالآيتين أن الحية تدخل في عمومهما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم الحية: أنَّه أخص دليلًا.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله/ 1198/ 67.
(¬2) سورة الأعراف، الآية: [157].
(¬3) سورة البقرة، الآية: [29].
(¬4) سورة الأنعام، الآية: [145].
الصفحة 63