كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الوجه الثاني: أنَّه أبيح قتله في الحرم ولو كان مباحا لما أبيح قتله فيه.
2 - أنَّه خبيث؛ لأنهن يأكل الجيف والخبيث محرم لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (¬1).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة الغراب بعموم أدلة الإباحة، ومنها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (¬2).
2 - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (¬3).
ووجه الاستدلال بالآية: أن المحرم حصر بما ذكر فيها، والغراب ليس منه فيكون مباحا.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وما سكت عنه فهو عفو) (¬4).
ووجه الاستدلال به: أن الغراب مسكوت عنه فيكون معفوا عنه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) سورة الأعراف، الآية: [157].
(¬2) سورة البقرة، الآية: [29].
(¬3) سورة الأنعام، الآية: [145].
(¬4) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الضحايا، باب ما لم يذكر تحريمه/ 10/ 12.

الصفحة 65