كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

1 - أن الضرر لا يزال بالضرر.
2 - أن الضار يحدث ضررا جديدا ولا يزيل الضرر الموجود، فيضيف ضررًا إلى ضرر ولا يزيل الضرر.
الجانب الثاني: تناول ما لا يضر:
وفيه جزءان هما:
1 - الوجوب.
2 - الإباحة.
الجزء الأوّل: الوجوب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأوّل: الخلاف:
اختلف في وجوب تناول المضطر للحرام على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يجب.
القول الثاني: أنَّه لا يجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بوجوب تناول المضطر للحرام بما يأتي:

الصفحة 70