كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الجزء الأوّل: بيان الحكم:
إباحة تناول المضطر للحرام لا خلاف فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إباحة تناول المضطر للحرام ما يأتي:
1 - ما تقدم من أدلة الموجبين.
2 - ما ورد أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل الميتة، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (هل عندك غنا يغنيك)؟ فقال الرجل: لا. فرخص له.
3 - أنَّه إذا تعارضت المفسدتان دفعت الكبرى بارتكاب الصغرى. وتناول المحرم أخف من قتل النفس، فيقدم التناول عليه.
4 - أنَّه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدمت الكبرى منهما، ومصلحة إحياء النفس أعظم من مفسدة تناول المحرم فتقدم عليه.
الأمر الثالث: شرط التناول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الشرط.
2 - محترزات الشرط.
3 - توجيه الاشتراط.
الجانب الأوّل: بيان الشرط:
من شروط تناول المضطر للمحرم ما يأتي:
1 - أن لا تندفع الضرورة بغير تناول المحرم، فإن اندفعت بدونه لم يجز تناوله.
2 - ألا يستعان به على معصية.
الجانب الثاني: محترزات الشروط:
وفيه جزءان هما: