كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بمنع الشبع.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم شبع المضطر من الحرام: أن الضرورة تقدر بقدرها، والشبع زائد عما تندفع به الضرورة فلا يجوز.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك: بأن الشبع يختلف عن معاودة التناول؛ لأنَّ معاودة التناول في حال ضرورة فيجوز، والشبع بعد زوال الضرورة فلا يجوز؛ كالأكل ابتداء من غير ضرورة.
الجانب الثالث: ما فوق الشبع:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحكم:
ما زاد على الشبع من المحرم للمضطر لا يجوز بلا خلاف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز ما فوق الشبع من المحرم أن تناول المضطر للمحرم لدفع الضرورة، وما فوق الشبع لا ضرورة إليه فلا يجوز كالتناول ابتداء من غير ضرورة فلا يجوز.