كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب على نصارى أيله ثلاث مائة دينار في كل سنة، وكانوا ثلاثمائة نفس وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام) (¬1).
2 - ما ورد أن عمر قضى على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام (¬2).
3 - أنها إذا وجبت الضيافة على المسلمين فعلى غيرهم أولى.
الفرع الخامس: مدة الضيافة:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في مدة الضيافة على قولين:
القول الأوّل: أنها يوم وليلة.
القول الثاني: أنها ثلاثة أيام بليالها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه تحديد مدة الضيافة باليوم والليلة بحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته)، قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال: (يوم وليلته) (¬3).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب كم الجزية 9/ 195.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب الضيافة من الصلح 9/ 196.
(¬3) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ 3748.

الصفحة 93