كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

1 - المأوى.
2 - ما يحتاجه حال النوم من غطاء، وفراش، ولحاف ومخده.
3 - الأكل والشرب بما جرت به العادة لمثله بحسب حال المضيف.
4 - ما تحتاجه دابته من حفظ وعلف وماء.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب ما ذكر للضيف: أنَّه ما جرت به العادة والعادة محكمة.
الفرع السابع: الظفر بالضيافة:
وفيه أمران هما:
1 - إذا بذل المستضاف الضيافة.
2 - إذا امتنع المستضاف من الضيافة.
الأمر الأوّل: إذا بذل المستضاف الضيافة:
وفيه جانبان هما:
1 - أخذ الضيافة بالظفر.
2 - التوجيه.
الجانب الأوّل: أخذ الضيافة بالظفر:
إذا كان المستضاف قائما بحق الضيافة لم يجز الأخذ بغير رضاه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ الضيف من غير رضا المستضاف حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (¬1).
الأمر الثاني: إذا امتنع المستضاف من الضيافة:
وفيه جانبان هما:
1 - الأخذ بالظفر.
2 - مقدار ما يؤخذ.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني 3/ 26 رقم 91، 92.

الصفحة 95