كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
3 - أن الأصل في مال الغير الحظر فلا يزاد على ما تندفع به الحاجة حسب ما جرت به العادة.
الفرع الثامن: محل الضيافة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المحل.
2 - التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان المحل:
المحل الذي يجب فيه الضيافة هو القرى دون الأمصار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه وجوب الضيافة في القرى.
2 - توجيه عدم وجوب الضيافة في الأمصار.
الجانب الأوّل: توجيه وجوب الضيافة في القرى:
وجه وجوب الضيافة في القرى: أن المجتاز بها في الغالب لا يجد حاجته تباع ولا تؤجر، ومن ذلك ما يأتي:
1 - المأوى الذي يستتر به ويرتاح فيه.
2 - ما يأكل أو يشرب.
3 - ما يتقى به البرد والحر.
4 - ما يقدمه لرواحله إن كانت.
وهذا فيما مضى، وقد توفر - في وقت هذا التأليف - ذلك كله والحمد الله الذي لا تحصى نعمه، فنسأله المزيد من فضله والقيام بشكره.