كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

فِيهَا إنْ رَضِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَبِجَبْرِ الْآخَرِ ودَفَعَ لِرَبِّ الْأَرْضِ قِيمَتَهَا فَارِغَةً والْبَاقِي لِلْآخَرِ وَلِكُلٍّ بَيْعُ مَا لَهُ مُنْفَرِدًا وَيَكُونُ مُشْتَرٍ كَبَائِعٍ فَإِنْ أَبَيَاهُ تُرِكَ بِحَالِهِ وَلِمُعِيرٍ الِانْتِفَاعُ بِأَرْضِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِمَا فِيهَا وَلِمُسْتَعِيرٍ الدُّخُولُ لِسَقْيٍ

الصفحة 148