كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

فَصْلٌ وَمُسْتَعِيرٌ فِي اسْتِيفَاءِ نَفْعٍ مُعَارَةٍ كَمُسْتَأْجِرٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يُعِيرُ وَلَا يُؤَجِّرُ إلَّا بِإِذْنِ

الصفحة 152