كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وَإِنْ مَالَ حَائِطُهُ إلَى غَيْرِ مِلْكِهِ وَكَمَيْلِ شَقَّهُ عَرْضًا لَا طُولًا وَأَبَى هَدْمَهُ حَتَّى أَتْلَفَ شَيْئًا لَمْ يَضْمَنْهُ فَصْلٌ
وَلَا يَضْمَنُ رَبُّ

الصفحة 214