كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)

وما صح بيعه صحت هبته، واستثناء نفعه فيها زمنا معينا.
ويعتبر لقبض مشاع إذن شريك، وتكون حصته وديعة. وإن أذن له في التصرف مجانا، فكعارية، وبأجرة فكمؤجر.

الصفحة 400