كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 3)
لا مجهول لم يتعذر علمه، ولا هبة ما في ذمة مدين لغيره، ولا ما لا يقدر على تسليمه، ولا تعليقها، ولا اشتراط ما ينافيها، كأن لا يبيعها، أو يهبها، ونحوهما. وتصح هي.
الصفحة 401
600