كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله: وشرطه عند القائلين به أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة، ولا خرج مخرج [الغالب] (¬1) ذكره الآمدي اتفاقًا (¬2). ولا جوابًا لسؤال ذكره أبو البركات اتفاقًا أيضًا، وأبدى القاضي احتمالين (¬3).
لأنه إذا ظهرت أولوية أو مساواة يصير مفهوم موافقة، وإذا خرج الكلام مخرج الغالب لا مفهوم له نحو: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} (¬4) {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (¬5) الآية، قال أبو المعالي: له مفهوم ترجيحًا لما أشعر به اللفظ على القرينة العرفية (¬6)، وأما إذا خرج جوابًا لسؤال فهل له مفهوم؟ منعه صاحب المحرر (¬7) في صلاة التطوع من شرحه وذكره اتفاقًا (¬8). وذكر القاضي أبو يعلى احتمالين
¬__________
(¬1) هكذا في المخطوط، وفي المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (133): "الأغلب".
(¬2) الإحكام للآمدي (3/ 100).
(¬3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (133).
(¬4) سورة النساء (23).
(¬5) سورة البقرة (229).
(¬6) البرهان للجويني (1/ 315).
(¬7) أما صاحب المحرر فقد سبقت ترجمته وأما المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني، شرح فيه كتاب "الهداية" لأبي الخطاب الكلوذاني، حوى أصول المسائل، خاليًا من العلل والدلائل، مطبوع عدة طبعات منها طبعة دار الكتب العلمية. انظر: مقدمة المحرر ص (23).
(¬8) لم أجده في صلاة التطوع من المحرر، وفي المسودة لآل تيمية ص (361) =

الصفحة 101