[أقسام المفاهيم]
قوله: وهو أقسام (¬1) منها مفهوم الصفة، وهو أن يقترن بعامٍّ صفةٌ خاصةٌ. كقوله عليه السلام: (في الغنم السائمة الزكاة) (¬2)، وقال به الأكثر (¬3) خلافًا لابن داود (¬4)
¬__________
(¬1) في حاشية مخطوط مختصر أصول الفقه نسخة مكتبة شيستربتي جاءت العبارة التالية: "بقي منها مفهوم العلة، نحو: ما أسكر قليله فكثيره حرام، ومنها مفهوم الاستثناء، ومفهوم الحصر، نحو (إنما الماء من الماء)، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، فالجملة عشرة أنواع، وهي أقسام مفهوم المخالفة كما في تنقيح الفصول للقرافي" اهـ. وانظر: هامش المختصر المطبوع ص: (133).
(¬2) نقل ابن حجر في موافقة الخُبر الخبر (2/ 112) كلام الزركشي قوله: "إن الشرَّاح توهموا أنه حديث" ووافقه ابن حجر بأنه لا يعرف بهذا اللفظ بأنه حديث، وذكر الغماري في تخريج أحاديث اللمع للشيرازي ص (135): "وهو بهذا اللفظ ليس بوارد، نبَّه عليه الحفَّاظ". وأشار الحافظ ابن حجر أن معناه ورد في صحيح البخاري من حديث طويل لأنس ابن مالك - رضي الله عنه - وفيه (في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة). انظر: فتح الباري لابن حجر (3/ 312)، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم (1454)، وانظر: المعتبر ص (142)، والتلخيص الحبير لابن حجر (2/ 151)، ونصب الراية للزيلعي (2/ 335).
(¬3) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (2/ 448) والواضح لابن عقيل (2/ 266)، والمستصفى للغزالي (2/ 191)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 189)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 792)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (270)، وأصول ابن مفلح (3/ 1069)، وجمع الجوامع لابن السبكي (1/ 252)، والتحبير للمرداوي (6/ 2906).
(¬4) نسبه إليه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (2/ 454) وأما ترجمته فهو: أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني، المعروف بالظاهري، =