كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

والتميمي (¬1) وأبي حنيفة (¬2) وأصحابه (¬3).
ليس المراد بالصفة النعت فقط كما هو اصطلاح النحوي، ولهذا يمثلون بمطل الغني ظلم، مطل الغني صفة، والتقييد فيه بالإضافة.
وجه قول الأكثر: لو لم يدل لغة لما فهمه أهلها (¬4).
¬__________
= من أكابر علماء عصره وفقهائهم وأذكيائهم، كان عالمًا أديبًا شاعرًا ظريفًا، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، جلس للفتيا وهو صغير، اشتهرت مناظراته مع ابن سريج. توفي سنة 296 ص. من مصنفاته: الوصول إلى معرفة الأصول، وله الزُّهَرَة في الأدب وهو مطبوع. انظر: تاريخ بغداد (2/ 324)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (3/ 390)، ومقدمة كتاب الزهرة (1/ 7).
(¬1) نسبه إليه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (2/ 455)، وابن مفلح في أصوله (3/ 1071).
(¬2) انظر: أصول السرخسي (1/ 256)، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 255)، وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 560)، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (1/ 115)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 98)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 414). قال في البحر المحيط للزركشي (4/ 35): "ما أطلقه أبو حنيفة من إنكار مفهوم الصفة ليس على إطلاقه، والصواب أن هناك أمران: أحدهما أن يرد العموم، ثم يريد إخراج فرد منه بالوصف، فهو محل الخلاف، كقيام الدليل على وجوب زكاة الغنم مطلقًا، ثم ورد الدليل بتقييدها بالسوم، فيقول أبو حنيفة: يقتضي نقي الحكم عما عداه لقيام دليل العموم فيستصحبه، ولا يجعل للتقييد بالوصف أثر معه. والثاني: أن يرِد الوصف مبتدأً كما يقول: أكرم الطوال، فأبو حنيفة يوافق على أن غير الطوال لا يجب إكرامهم" اهـ.
(¬3) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (133).
(¬4) انظر العدة لأبي يعلى (2/ 454)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 189).

الصفحة 104