وغيره: لأن قدر الشيء صفته (¬1) ونفاه أيضًا الحنفية (¬2) والمعتزلة (¬3) والأشعرية (¬4) القائل به ما سبق في الصفة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وسأزيد على السبعين)، ولئلا يعرى عن فائدة (¬5).
تنبيه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا بلغ الماء قلتين (¬6) لم يحمل الخبث) (¬7)
¬__________
= أحد حملة المذهب، ومحققيه، برع في الفقه، والأصول، والجدل توفي سنة 450 هـ. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 58)، والطبقات الكبرى لابن السبكي (5/ 12).
(¬1) انظر: البرهان للجويني (1/ 298)، البحر المحيط للزركشي (4/ 41).
(¬2) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 100)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 432).
(¬3) المعتمد للبصري (1/ 146).
(¬4) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 94). والأشعرية: فرقة تنسب لأبي الحسن الأشعري، من أبرز معتقداتهم أنهم يثبتون لله سبع صفات ويؤولون الباقي. انظر: الملل والنحل (1/ 106)، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د. المحمود ص (27).
(¬5) أصول ابن مفلح (3/ 1097).
(¬6) المراد بالقلتين: إناء مصنوع من الطين، يشبه الجرّة، والمراد بها قِلَال المدينة، وقدّرها الفقهاء تقديرات بما كان يعرف في زمنهم، وتساوي الآن 307 لترات. انظر: كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص (80).
(¬7) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في سنه (1/ 175)، كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، برقم (517)، وأخرجه بلفظ (إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبث) وأخرجه أيضًا: أبو داود (1/ 17)، كتاب الطهارة، باب: ما ينجس الماء برقم (63)، والترمذي (1/ 97)، كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (66)، والنسائي (1/ 175)، كتاب المياه، باب: التوقيت في الماء، برقم (328)، =