كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

وابن خويزمنداد (¬1)] (¬2) ونفاه الأكثر (¬3). واختار أبو البركات وغيره أنه حجةٌ إن كان بعد سابقة ما يقتضي التعميم، وفي المشتق اللازم كالطعام هل هو من الصفة أو اللقب؟ قولان (¬4).
إذا عُلِّق الحكم بالاسم كقوله: في الغنم الزكاة، فهو مفهوم اللقب.
قال ابن مفلح: وقيَّده بعض أصحابنا بغير المشتق (¬5).
¬__________
(¬1) محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن خويزمنداد المالكي، أبو عبد الله، وقيل: أحمد بن علي، فقيه، وأصولي، أخذ الفقه عن الأبهري، له نقل لروايات عن الإمام مالك لم يرتضها علماء المالكية لمخالفتها لأصول مالك، توفي 390 هـ تقريبًا، له كتاب الجامع في أصول الفقه. انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (2/ 217)، والديباج المذهب لابن فرحون ص (363)، وشجرة النور الزكية لمخلوف ص (103).
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط وأثبته من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (134).
(¬3) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 475)، وأصول السرخسي (1/ 355)، والمستصفى للغزالي (2/ 204)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 796)، والإحكام للآمدي (3/ 94)، والواضح لابن عقيل (2/ 45)، ونهاية الوصول للصفي الهندي (5/ 2101)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 101)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 432)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (1/ 252).
(¬4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (135).
(¬5) انظر: المسودة لآل تيمية ص (352)، وأصول ابن مفلح (3/ 1098).

الصفحة 115