كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} (¬1) إفادتهما الحصر (¬2)، وجعلها جماعة فرع المكسورة، ولا شك أن كل حكم ثبت للأصل ثبت للفرع حيث لا معارض والأصل انتفاؤه.
قوله: مسأله: مثل قوله [-صلى الله عليه وسلم-]: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (¬3)، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقًا على كلام القاضي في التعليق، واختاره المقدسي (¬4) وأبو البركات (¬5) والمحققون (¬6) وقيل: فهمًا. وعند ابن الباقلاني (¬7) وأكثر الحنفية (¬8) لا تفيد الحصر (¬9).
¬__________
(¬1) سورة الكهف (110).
(¬2) انظر: المفصل للزمخشري (293)، الكشاف للزمخشري (3/ 136).
(¬3) أخرجه أحمد في مسنده (1/ 229)، وأبو داود في سننه (1/ 16)، كتاب الطهارة، باب: فرض الوضوء، برقم (62)، والترمذي في سننه (1/ 15)، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (3)، عن علي -رضي الله عنه- بلفظ (مِفتاح الصلاة الطَّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، وابن ماجه في سننه (1/ 101)، قال الترمذي: وهذا الحديث أصح شيء في الباب، وقال الحافظ في الفتح (2/ 267): أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (2/ 8).
(¬4) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/ 790).
(¬5) انظر: المسودة لآل تيمية ص (363).
(¬6) انظر: المستصفى للغزالي (2/ 207)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 789)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (58)، والمسودة لآل تيمية ص (363)، وأصول ابن مفلح (3/ 1107).
(¬7) التقريب والإرشاد للباقلاني (3/ 360).
(¬8) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (1/ 134)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 434).
(¬9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (136).

الصفحة 126