إلى أنه حقيقة في الأول (¬1)، وذهب القفَّال (¬2) الشافعي أنه حقيقة في الثاني (¬3)، وذهب ابن الباقلاني (¬4)، والغزالي (¬5)، وغيرهما، إلى أنه مشترك بينهما (¬6)، ولا يتعلق به غرض علمي (¬7)، وأَمَّا حدُّه في
¬__________
= بقوله: "ذهب الأكثرون إلى أنه حقيقة في الإزالة"، وذهب إليه الشيرازي، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل، وابن قدامة، وابن الحاجب، والإمام الرازي، ونصره الطوفي. انظر: اللمع للشيرازي ص (55)، التَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 235)، الواضح لابن عقيل (1/ 2، 283/ 210)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 283)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (153)، والمحصول للرازي (3/ 280)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 252).
(¬1) أي: حقيقة في الإزالة مجاز في النقل.
(¬2) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي، القفال الكبير، فخر الإسلام الشافعي، كان إمامًا في التفسير والحديث والأصول والفروع واللغة، إمام الشافعية في عصره، وكان زاهدًا، وقورًا، متواضعًا، شديد الورع، توفي سنة 336 هـ، وقيل: 365 هـ. من مصنفاته: حلية العلماء في معرفة الفقهاء، شرح مختصر المزني. وله في الأصول شرح كتاب الرسالة للشافعي. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (3/ 356)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 200).
(¬3) أي: حقيقة في النقل مجاز في الإزالة. انظر: الكاشف على المحصول للرازي (5/ 199)، والإحكام للآمدي (3/ 102)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 63).
(¬4) انظر: التلخيص للجويني (2/ 450).
(¬5) المستصفى للغزالي (1/ 107).
(¬6) أي: مشترك بين الإزالة والنقل، بالاشتراك اللفظي، وممن ذهب إلى هذا القول القاضي عبد الوهاب في الملخص، جاءت النسبة إليه في: الإحكام للآمدي (3/ 103)، البحر المحيط للزركشي (4/ 63)، نهاية الوصول للصفي الهندي (6/ 2213)، القاضي عبد الوهاب أصوليًّا (1111).
(¬7) ذهب المصنف إلى أن الخلاف في المسألة لفظي ولا أثر له في الفروع، =