كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

قوله: مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد:
فإن اختلف حكمهما، مثل: "أكْسُ" و "أطعم"، لم يُحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقًا (¬1)، وإن لم يختلف حكمهما، فإن اتحد [سببهما] (¬2) وكانا مُثبتين - نحو: اعتق في الظهار رقبة، ثمَّ قال: اعتق رقبة مؤمنة - حمل المطلق على المقيد، ذكره أبو البركات (¬3) إجماعًا (¬4).
قلت: لكن ذكر القاضي (¬5)،
¬__________
(¬1) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 636)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 169)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (266)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 416).
(¬2) هكذا في المخطوط، وهو المثبت في جميع نسخ مخطوطات مختصر أصول الفقه لابن اللحام، وهو الصحيح الذي به يستقيم المعنى، وجاءت العبارة "سبيلهما" في المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (125).
(¬3) هو: مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحرَّاني الحنبلي، جد شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي، برع في الفقه حتى قيل (أُلين له الفقه كما ألين لداود الحديد). توفي سنة 653 هـ. من مصنفاته في الأحكام: المنتقى، والمحرر في الفقه، وألف المسودة في أصول الفقه وجميعها مطبوعة. انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (2/ 162)، المنهج الأحمد للعليمي (4/ 265).
(¬4) المسودة لآل تيمية ص (146)، وممن نقل الإجماع الآمدي في الإحكام (3/ 4) والباقلاني كما في التلخيص للجويني، والقاضي عبد الوهاب كما في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (267)، وغيرهم. انظر: البحر المحيط للزركشي (3/ 418)، والتحبير للمرداوي (6/ 2721).
(¬5) هو: محمد بن الحسين الفرّاء البغدادي الحنبلي، اشتهر بالقاضي أبي يعلى، شيخ الحنابلة في عصره، من أسرة علم فأبوه فقيه حنفي اهتم به، توفي ولم يبلغ أبو يعلى عشر سنين، أخذ العلم عن ابن حامد، =

الصفحة 13