العبادة التي ظاهرها الإطلاق (¬1)، وبيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان (¬2)، وقال أيضًا: إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه عنه (¬3).
[وقوع النسخ]
قوله: مسألة: أهل الشرائع على جواز النسخ عقلًا ووقوعه شرعًا (¬4)، وخالف أكثر اليهود (¬5) في الجواز، وأبو مسلم
¬__________
(¬1) العدة لأبي يعلى (1/ 155).
(¬2) العَّدة (1/ 156).
(¬3) العدَّة (3/ 778).
(¬4) اتفق العلماء على جواز النسخ عقلًا، واختلفوا في جوازه شرعًا على قولين: فجمهور الأصوليين على جواز النسخ شرعًا. والثاني: ما نُسب إلى أبي مسلم الأصفهاني، وبعض غلاة الرافضة -كما ذكره إمام الحرمين عنهم- وهو عدم جواز النسخ شرعًا. انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 769)، وشرح اللمع للشيرازي (1/ 482)، والبرهان للجويني (2/ 848)، وأصول السرخسي (2/ 54)، وإحكام الفصول للباجي (1/ 397)، والتَّمهيد لأبي الخطَّاب (2/ 341)، والواضح لابن عقيل (4/ 197)، والوصول إلى علم الأصول لابن برهان (2/ 13)، وبذل النظر ص (312)، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 292)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب (154)، والكاشف على المحصول للرازي (5/ 236)، والإحكام للآمدي (3/ 115)، والمسودة لآل تيمية ص (195)، والبحر المحيط للزركشي (7214)، ونهاية السول للأسنوي (2/ 560)، وأصول ابن مفلح (3/ 1117)، والتحبير للمرداوي (6/ 2984).
(¬5) نبّه الإمام أبو حفص البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه مما لا يليق، لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام، وفي اختلاف الفرق الإسلامية، أما حكاية خلاف الكفار فالمناسب لذكرها أصول الدين. وعقَّب العطار بعد نقله لكلامه بقوله: ومخالفة اليهود في ذلك، =