كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

وقال القاضي (¬1) وابن عقيل (¬2): إجماعًا (¬3) مثل: أن يقول السيد لعبده: إذا زالت الشمس فصل أربعًا، فلما زالت الشمس، قال السيد: أسقطت عنك الصلاة.
الصورة الثانية: قبل دخول وقت الفعل، يجوز عند علمائنا (¬4). وذكره القاضي ظاهر قول أحمد: إذا شاء الله ينسخ من كتابه ما أحب (¬5)، وقاله الأشعرية (¬6)، وأكثر الشافعية (¬7)، وذكره الآمدي: قول أكثر الفقهاء (¬8) ومنعه أكثر الحنفية (¬9)
¬__________
(¬1) العدة لأبي يعلى (3/ 807).
(¬2) الواضح لابن عقيل (4/ 303).
(¬3) وممن نقل الإجماع الأسمندي في بذل النظرص (317)، والآمدي في الإحكام (3/ 126)، وابن الحاجب في شرح المختصر (2/ 191)، والقرافي في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (306)، والزركشي في البحر المحيط للزركشي (4/ 81)، وانظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (3/ 49)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 62)، والأقوال الأصولية للكرخي د. حسين خلف الجبوري ص (114).
(¬4) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 355)، والواضح لابن عقيل (4/ 303)، والمسودة لآل تيمية ص (207)، وأصول ابن مفلح (3/ 1124)، والتحبير للمرداوي (6/ 2997).
(¬5) العدة لأبي يعلى (2/ 687)، والواضح لابن عقيل (4/ 303).
(¬6) انظر: اللمع للشيرازي ص (56)، والمستصفى للغزالي (1/ 112).
(¬7) انظر: التبصرة للشيرازي ص (260)، المستصفى للغزالي (1/ 112)، والمنخول للغزالي ص (297).
(¬8) الإحكام للآمدي (3/ 126).
(¬9) كالكرخي، والجصاص، وأبي منصور الماتريدي. انظر: أصول الجصَّاص: (1/ 274)، وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 536)، وبذل النظر ص (318)، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج (3/ 49)، والأقوال الأصولية للإمام الكرخي ص (141).

الصفحة 144