كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)
التأبيد للدوام، والناسخ بيان انتهائه وقطعه، فالمنافاة ثابتة بين التكليفين ضرورة، بخلاف قطعه بالموت.
رُدَّ: بمنع التأبيد عرفًا، وبالإلزام بتخصيص عمومٍ مؤكَّد، فالجواب واحد (¬1).
[نسخ إيقاع الخبر]
قوله: وأما نسخ الأخبار فمنعه الأكثر (¬2)، وجوَّزه قوم (¬3)، ولو قيد الخبر بالتأبيد لم يجز (¬4)، خلافًا للآمدي (¬5) وغيره (¬6).
¬__________
= لجميع الأعيان الداخلة تحته، فكما يجوز تخصص العام ليقتصر على بعض أفراده بالمخصِّص، فيجوز كذلك قصر المؤبد على بعض الأزمان بالناسخ، ولفظ الأبد ظاهر في عموم الأزمنة لا نصٌّ فيها، وإرادة غير الظاهر بدليل يدلُّ عليه. انظر: المعتمد للبصري (1/ 371)، وشرح اللمع للشيرازي (1/ 491).
(¬1) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 192)، وأصول ابن مفلح (3/ 1130).
(¬2) انظر: المعتمد للبصري (1/ 389)، والعدة لأبي يعلى (3/ 825)، وقواطع الأدلة للسمعاني (3/ 86)، وأصول السرخسي (2/ 59)، والمسودة لآل تيمية ص (196)، وأصول ابن مفلح (3/ 1131).
(¬3) كأبي عبد الله وأبي الحسين البصريين، والقاضي عبد الجبار، والإمام الرازي، انظر: المعتمد للبصري (1/ 387)، والمحصول للرازي (3/ 325)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 99).
(¬4) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 827)، وأصول ابن مفلح (3/ 1133)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 98)، والتحبير للمرداوي (4/ 1347).
(¬5) الإحكام للآمدي (3/ 135)، أصول ابن مفلح (3/ 1133).
(¬6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (137).
الصفحة 147