كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

نسخ له، كتخصيص العام (¬1).
إذا ورد مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام (¬2):

[أقسام حمل المطلق على المقيّد]
أحدهما: إذا اختلف الحكم - سواء اتفق السبب كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بالتتابع، وأطلق الإطعام - فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، أو اختلف: كأمره بالصيام متتابعًا، وبالصلاة مطلقًا.
قال في العدة (¬3)،
¬__________
= وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (266)، وأصول ابن مفلح (3/ 990)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 418)، والفائق للصفي الهندي (2/ 412)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 399)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 36).
(¬1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (125).
(¬2) انظر أقسام حمل المطلق على المقيد في: العدة لأبي يعلى (2/ 628)، والتبصرة للشيرازي ص (212)، وأصول السرخسي (1/ 267)، وكشف الأسرار للبخاري (286/ 2)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 177)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (136)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (266)، والبحر المحيط للزركشي (3/ 416)، وأصول ابن مفلح (3/ 989).
(¬3) العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفرَّاء الحنبلي، ألَّفه المصنف على مذهب المتكلمين، أورد فيه آراء المذاهب الأخرى، واعتنى فيه بذكر المذهب الحنبلي، وسرد فيه أقوال الإمام أحمد بِدقةٍ، موضحًا من نقلها من أصحابه، ويفصل القول في الروايات المتشعبة، ويحرر مسائل النزاع فيها، ويبين ثمرة الخلاف، تميز بالمناقشة وعرض الأقوال بأسلوب رصين هادئ، ملتزمًا بآداب البحث والمناظرة، =

الصفحة 15