كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

بدل (¬1) (¬2).
¬__________
= والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 351)، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 313)، والإحكام للآمدي (3/ 131)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (158)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (308)، والبحر المحيط للزركشي (4/ 93)، والإبهاج لابن السبكي (2/ 238)، أصول ابن مفلح (3/ 1134)، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 69)، أمّا المانعين للنسخ إلى غير بدل فهم الظاهرية، وأكثر المعتزلة خلافًا لأبي الحسين، انظر المعتمد للبصري (1/ 384)، والعدة لأبي يعلى (3/ 783)، وذكر اللامشي في كتابه أصول الفقه ص (174): أنه مذهب بعض أهل الحديث" وهو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة ص (109) بقوله: "ليس ينسخُ فرضٌ أبدًا إلا إذا أُثبت مكانه فرض، كما نسخت قِبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخٍ في كتابٍ وسنَةٍ هكذا" اهـ. وممن نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيميَّة كما في مجموع الفتاوى (13/ 185)، والشنقيطي كما في المذكرة في أصول الفقه ص (140) وذكر حقيقة الخلاف في المسألة: انظر: التقرير والتحبير للمرداوي (3/ 57)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 548)، ونشر البنود للعلوي (1/ 286).
(¬1) البدل لغة: هو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب، يقال: هذا بدل الشيء وبديله، ويقولون: بدلت الشيء إذا غيرته وإن لم تأت له ببدل. كما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/ 210)، وفي الاصطلاح له معنيان: الأول: عامٌ: وهو ردُّ الحكم إلى ما قبل شرع الحكم المنسوخ، ولو كان الإباحة الأصلية، مثاله: نسخ وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى الإباحة أو الاستحباب، الثانى: الخاص: وهو قصر البدل على شرع حكمٍ جديدٍ ليحُلّ محل الحكم المنسوخ، مثاله: نسخ صوم عاشوراء برمضان، ولذلك وقع النزاع بين العلماء في اشتراط البدل أو عدمه في النسخ باختلاف المعنيين. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 193)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 197)، والنسخ في دراسات الأصوليين د. نادية العمري ص (257).
(¬2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (137). انظر: الإحكام للآمدي (3/ 137)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (158)، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 197).

الصفحة 151