الصحابة بترك القتال، ثم أمروا به (¬1)، ونسخ جواز تأخير الصلاة عند الحرب إلى إيجابها أثناء القتال (¬2)، ونسخ صوم عاشوراء أن كان واجبًا إلى رمضان (¬3)، ونسخ الحبس في البيوت إلى الجلد (¬4)،
¬__________
(¬1) قوله تعالى: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89)} [الزخرف: 89]، نسخت بقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190].
(¬2) كان في أول الإسلام يجوز تأخير الصلاة في حال الخوف إلى وقت آخر أكثر أمنًا، ونسخ الإتيان بها في حالة الخوف بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [سورة النساء: 102]، ولا شك أن الناسخ أقوى. انظر الكلام عن هذا الدليل في: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 322)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 621).
(¬3) انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 177)، باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)} وقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} برقم (4501)، عن ابن عمر -مرفوعًا-: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال (من شاء صامه ومن شاء لم يصمه). وفي حديث عائشة (فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ... الحديث). ولا شك أن الحكم الناسخ وهو وجوب صيام رمضان أسبق من صوم عاشوراء. انظر: الدليل في شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (1/ 193)، وأصول ابن مفلح (3/ 136).
(¬4) قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)} [سورة النساء: 15]، نسخت بآية الجلد: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [سورة النور: 2]، فعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم). أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 188) كتاب الحدود، باب حد الزنا برقم (12).
وانظر: تفسير الطبري (4/ 74)، وأصول ابن مفلح (3/ 1136).