كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

علَّقه على الشيخين لإحصانهما غالبًا (¬1).
وعن أبي بكر -رضي الله عنه-: "كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم" (¬2) وفي الصحيح: أنه نزل في الذين قتلوا ببئر
¬__________
= فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف". انظر: فتح الباري لابن حجر (12/ 148) كتاب الحدود، باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت برقم (6830)، ومسلم (2/ 1317) كتاب الحدود، باب: رجم الثيب في الزنا برقم (15)، وهذه الآية كانت في سورة الأحزاب كما أخرج الإمام أحمد في مسنده (5/ 132) عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب قلت ثلاثًا وسبعين آية وقال: لقد رأيتها وإنما لتعدل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم، وانظر: الحاكم في المستدرك (4/ 40) برقم (8068)، وحسّنه ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبر (2/ 304)، وصححه ابن حبان (4428، 4429)، وزاد الإسماعيلي - بعد قوله: أو الاعتراف، (وقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة). انظر: فتح الباري لابن حجر (12/ 173)، وانظر: الموطأ (2/ 628)، وسنن ابن ماجة ص (2553)، وسنن البيهقي (8/ 367)، وموافقة الخُبر والخَبر لابن حجر (2/ 203).
(¬1) انظر: الواضح لابن عقيل (1/ 247).
(¬2) مسند أبي بكر الصديق في جمع الجوامع للسيوطي ص (65)، والأثر أورده البخاري من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال -من خطبة طويلة- فيها آية الرجم-: "ثم إنَّا كنَّا نقرأ من كتاب الله، أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم". انظر صحيح البخاري مع فتح الباري برقم (6830).

الصفحة 158