كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

والتمهيد (¬1)، والواضح (¬2)، : كالخاص والعام (¬3)، وفي الروضة: لأن القياس شرطه اتحاد الحكم (¬4)، قال الآمدي: لا يُحمل بلا خلاف إلا في صورة نحو: اعتق في الظهار رقبة، لا تعتق رقبةً كافرة بلا خلاف (¬5).
¬__________
= طبع بتحقيق د. أحمد على سير. انظر العدة في أصول الفقه (1/ 136)، المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد للشيخ بكر أبو زيد (2/ 692).
(¬1) التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطَّاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي، ألَّفه على منهج المتكلمين، ذكر فيه المذاهب الأخرى، واعتنى بمذهب الإمام أحمد، ويذكر الروايات عن الإمام أحمد، وهو سهل العبارة تميز بسرد الأدلة من الآيات والأحاديث كثيرًا، وتظهر في الكتاب الشخصية الثابتة لأبي الخطاب باستقلاله عن آراء شيخه أبي يعلى، طبع الكتاب بتحقيق د. مفيد عميشة، ود. محمد علي إبراهيم، عام 1406 هـ.
انظر التمهيد لأبي الخطاب (1/ 73)، والمدخل المفصل (2/ 943).
(¬2) الواضح في أصول الفقه للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي، كتاب في أصول الحنابلة على منهج المتكلمين، صاغه مقارنًا بين المذاهب، ذاكرًا فيه المذهب الحنبلي، وأقوال الإمام أحمد ورواياته، سهل العبارة، متوسع في استقصاء المسائل، يذكر الأقوال ويناقش الأدلة بتجرد وحياد، ويرجح مع الدليل، يوضح بعض العبارات المتشعبة بالشواهد القرآنية والأحاديث، تضمن كتابه مباحث الجدل، ووضع في آخره جملةً من غرائب المسائل ذكر أنه تتبعها في المجالس والكتب، طبع الكتاب بتحقيق د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي، عام 1421 هـ. انظر الواضح لابن عقيل (1/ 27)، والمدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (2/ 943).
(¬3) العدة لأبي يعلى (1/ 636)، والتمهيد لأبي الخطاب (2/ 169)، والواضح لابن عقيل (1/ 257).
(¬4) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 768).
(¬5) الإحكام للآمدي (3/ 4).

الصفحة 16