كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

الثاني: إذا لم يختلف الحكم واتحد السبب وكانا مثبتين، والمثال تقدم (¬1).
وقيل للقاضي في تعليقه (¬2) - في خبر ابن عمر -: (أمر المحرم بقطع الخف) (¬3) وأطلق في خبر ابن عباس (¬4)، فيحمل
¬__________
(¬1) المثال: اعتق في الظهار رقبة. انظر: ص (13).
(¬2) انظر: التعليق الكبير للقاضي أبي يعلى (ج 4 / ق 112)، والتعليق الكبير في المسائل الخلافية للقاضي أبي يعلى، ويسمى الخلاف الكبير، لخصه تلميذه يعقوب بن إبراهيم العكبري، مخطوط موجود جزء منه بدار الكتب المصرية برقم (140) فقه حنبلي. وله مصور بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (960). وقد حقق كتاب الحج منه د. عواض العمري رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية. انظر: دليل الرسائل الجامعية، والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد، للشيخ بكر أبو زيد (2/ 808، 709).
(¬3) الحديث متفق عليه، عن ابن عمر، انظر صحيح البخاري مع فتح الباري (2/ 145)، كتاب الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم (1542)، بلفظ أن رجلًا قال: يارسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله (لا يلبس القُمُص ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدٌ لا يجد نعلين فيلبس خفَّين، وليقطعهما أسفل الكعبين)، ومسلم (1/ 834) كتاب الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم التطيب عليه برقم (1177).
(¬4) الحديث متفق عليه، انظر صحيح البخاري مع فتح الباري (4/ 57) كتاب جزاء الصيد، باب: ليس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين برقم (1843)، عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفات فقال (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين)، ومسلم (1/ 835) كتاب الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه برقم (1178).

الصفحة 17