كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

والشافعية (¬1). خلافًا (¬2) للحنفية والمالكية (¬3).
لنا: لا يجوز رفع حكم شرعي بغير دليل شرعي، ثم قيل: قد تزول العلة ويبقى الحكم، كالرَّمَل (¬4)، والاضطباع (¬5)، وقيل: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه خاصًا، وتمسَّك الصحابة - رضي الله عنهم - بنهيه عن الادخار في العام القابل.

[نسخ الفحوى والنسخ بها]
قوله: مسألة: الفحوى يُنسخ ويُنسخ به، خلافًا لبعض الشافعية (¬6)، وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه، كنسخ تحريم التأفيف، لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب، ذكره أبو محمد البغدادي (¬7)،
¬__________
(¬1) انظر: الإحكام للآمدي (3/ 167).
(¬2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (6/ 454)، بداية المجتهد لابن رشد (1/ 348).
(¬3) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (139).
(¬4) كما جاء في حديث جابر الطويل في السعي (فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا ... )، انظر: صحيح مسلم (1/ 100)، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والرَّمل: أو الخبب: وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطا دون الوثوب والعدو. انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (190).
(¬5) الاضبطاع: اضطبع بالثوب، أدخله تحت إبطه الأيمن، وردَّ طرفه، فألقاه على عاتقه الأيسر، وبدا منكبه الأيمن وتغطى الأيسر. انظر: الصحاح (2/ 111)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ص (127).
(¬6) انظر: اللمع للشيرازي ص (60)، الإحكام للآمدي (3/ 165)، البحر المحيط للزركشي (4/ 139).
(¬7) جاءت النسبة إليه في: المسودة لآل تيمية ص (222)، وذكر الدكتور بقا في تحقيقه =

الصفحة 171