كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

فلم يتعرض للنسخ (¬1).

[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -]
قوله: مسألة: لا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقًا (¬2) ومذهب الأكثر لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. وخرَّج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل (¬3)، وفرَّق الأصحاب بينهما (¬4).
لا حكم للناسخ مع جبريل (¬5) عليه السلام، لأنه لا فائدة فيه، ولا
¬__________
= ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (4/ 245)، كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء، برقم (2007)، ومسلم (2/ 798)، كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، برقم (15)، قال القاضي أبو يعلى: "وكانت العلَّة فيه: أنه صوم مستحق في زمان بعينه، وهذا المعنى موجود في صوم رمضان وغيره، ثم نسخ صوم عاشوراء وبقي حكمه في غيره".
انظر العدة لأبي يعلى (3/ 822).
(¬1) انظر: المسودة لآل تيمية ص (213).
(¬2) انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 823)، التبصرة للشيرازي ص (282)، المستصفى للغزالي (1/ 120)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 395)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (2/ 65)، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 318)، الإحكام للآمدي (3/ 168)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2/ 201)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (3/ 217)، أصول ابن مفلح (3/ 1175)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 89).
(¬3) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 395).
(¬4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (139).
(¬5) وبصورة أخرى: هل يثبت الحكم بمجرد وروده للمكلف، أو بعد علم المكلف به؟

الصفحة 176