كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 3)

ردّ: بالمنع.
قالوا: رفع الحكم بالناسخ.
ردَّ: بشرط العلم.
قالوا: الناسخ حكم، فلم يتوقف ثبوته على علم المكلف كبقية الأحكام.
ردَّ: إن أريد بثبوته تعلقه بالمكلف توقف، لاعتبار التمكن من الامتثال (¬1).
وفرَّق الأصحاب (¬2) بين هذه المسألة ومسألة عزل الوكيل. بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، فاعتبر العلم وحق الآدمي يتعلق به الضمان (¬3).

[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]
قوله: وأما زيادة جزء مشترط، أو زيادةُ شرطٍ، [أو زيادةٌ ترفع مفهوم المخالفة، فالأكثر ليس نسخ، خلافًا للحنفية، وقيل: الثالث نسخ] (¬4) (¬5).
¬__________
(¬1) أصول ابن مفلح (3/ 1177).
(¬2) انظر العدة لأبي يعلى (3/ 825).
(¬3) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2/ 395)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 310)، أصول ابن مفلح (3/ 1176).
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والمثبت من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، وهو التي اتفقت عليه جميع مخطوطات المختصر.
(¬5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (140).

الصفحة 178